دفاع الرئيس السابق: منعنا من الكلام خلال جلستي المحاكمة الأخيرتين
قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن أعضاءها منعوا “منعا باتا” من الكلام خلال الجلستين المذكورتين، وحرموا من تقديم الطلبات والملاحظات والاعتراضات وإثارة الإشكالات المتعلقة بالأحداث العارضة وغيرها.
وأضافت الهيئة، في بيان صادر عنها، أن دورها حصر في توجيه أسئلة إلى شهود “لم نطلع على مثولهم ولم نحصل حتى الآن على جزء الملف الذي يحتوي شهادات بعضهم”، مضيفة أن الأمر “خرق وانتهاك سافر للقواعد الإجرائية الجنائية الموريتانية.
وأكدت هيئة الدفاع أن ما وصفته بالاقصاء الممنهج الذي واجهتها به المحكمة في جلستي السادس والعاشر من ابريل الجاري “جاء بعد أن تقدمنا أمامها في جلستها يوم 20/3/2023 بطلب مشروع يرمي إلى عدم قبول طرفية الدولة كطرف مدني. لأنه ليس في ملف القضية ما يعطيها تلك الصفة، ولا يوجد في القانون ما يخول الدولة انتداب من يدافع عنها في هذا الملف سوى النيابة العامة”.
وفي ما يلي نص البيان:
“في جلستيها الأخيرتين بتاريخ 6 و10/04/2023 قامت المحكمة الجنائية المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد بإقصاء دفاع الرئيس محمد ولد عبد العزيز المتهم الأول والمستهدف الرئيسي في الملف المنشور أمامها، ومنعته نهائيا من الكلام خلافا لما تعهدت به لزملائنا في الدفاع في جلستها بتاريخ 21/03/2023 وخرقا وانتهاكا على رؤوس الأشهاد لجميع القوانين الإجرائية الموريتانية وللمواثيق الدولية المكرسة لقواعد المحاكمة العادلة. لذلك، فإن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، تضع بين يدي الرأي العام الوطني والدولي الحقائق التالية:
1.أننا في هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تم منعنا منعا باتا من الكلام خلال الجلستين المذكورتين، وحرمنا من تقديم الطلبات والملاحظات والاعتراضات وإثارة الإشكالات المتعلقة بالأحداث العارضة وغيرها.. وحصر دورنا في توجيه أسئلة إلى شهود لم نطلع على مثولهم ولم نحصل حتى الآن على جزء الملف الذي يحتوي شهادات بعضهم. وفي ذلك خرق وانتهاك سافر للقواعد الإجرائية الجنائية الموريتانية وخاصة المادة التمهيدية والمادتين 285 و286، وللمواثيق الدولية المكرسة لأسس المحاكمة العادلة، ولمبدأ حرية الدفاع المنصوص في المادة 7 من قانون التنظيم القضائي التي تنص على أنه: “لا تجوز محاكمة أي شخص ما لم يمكن من تقديم وسائل دفاعه، ويعتبر الدفاع حرا، وكذلك اختيار المدافع، وللمحامين حرية الدفاع أمام كافة المحاكم”.
2.أن هذا الاقصاء الممنهج الذي واجهتنا به المحكمة في جلستي 6 و10 الجاري جاء بعد أن تقدمنا أمامها في جلستها يوم 20/3/2023 بطلب مشروع يرمي إلى عدم قبول طرفية الدولة كطرف مدني. لأنه ليس في ملف القضية ما يعطيها تلك الصفة، ولا يوجد في القانون ما يخول الدولة انتداب من يدافع عنها في هذا الملف سوى النيابة العامة. لكن المحكمة رفضت وما تزال ترفض إلى يومنا هذا نقاش هذا الموضوع والبت فيه رغم طلباتنا وعرائضنا المتكررة، واكتفت بالقول بصرف النظر عنه. رغم أن صرف النظر ليس بتا. والقانون الذي هو الحكم بيننا يوجب عليها البت بقوة المادتين 285 و286 من قانون الإجراءات الجنائية وتنصان تباعا على ما يلي: “للمتهم والطرف المدني الحق في تقديم طلبات، ويجب على المحكمة الجنائية أن تبت فيها”، “يحكم في كل الأحداث العارضة التي يمكن أن تكون محل نزاع من طرف المحكمة الجنائية بعد الاستماع إلى النيابة العامة والأطراف ومحاميهم…”. فالمحكمة إذن تعاقبنا على ممارسة حقوقنا!
3.أنه خلال الجلستين المذكورتين تم الاستماع إلى شهود وصفتهم المحكمة بأنهم ليسوا شهود إثبات ولا شهود نفي! وقد أدلوا بشهاداتهم في ظروف تتنافى مع قواعد الإدلاء بالشهادة، حيث تعرضوا للضغط وتم توقيف بعضهم عدة أسابيع لدى الشرطة؛ ولما مثلوا أمام المحكمة لم تسألهم عن علاقتهم بالطرف المدني المزعوم، وسمحت لهم علنا بكتم بعض تفاصيل الشهادة ورفض الإدلاء ببعضها، وإخفاء بعض الحقيقة، رغم أنهم أدوا اليمين على قول كل الحق، مما ينفي عن شهادتهم أية قيمة إثباتية. ومع ذلك فإنهم لم يشهدوا على موكلنا بارتكاب أي فعل يجرمه القانون. خلافا لما ادعى “دفاع الدولة” في إيجاز الصحفي المغرض. وقد اعترف اثنان منهم بارتباطهم بالمشهود له: السلطة.. والعمل معها! كما اعترفا على نفسيهما بأن كانت لديهما ودائع لموكلنا مشروعة المصدر فرطا فيها فسلماها لغير مستحق في غياب القضاء، ودون أي سند صادر عنه!
4.أنه بالرغم من طابع الاستهداف السياسي الذي طبع الملف من أول يوم، فإن موكلنا يعلن تشبثه بحقه في محاكمة عادلة وعلنية تحترم فيها القواعد الإجرائية، ويسمح له فيها بتقديم وسائل دفاعه بحرية، كي يثبت للشعب الموريتاني براءته من إفك الفساد، وما يزال يتحدى الجميع أن يأتوا ببينة واحدة على دعواهم الكيدية الباطلة! وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون!
نواكشوط في 12/04/2023
هيئة الدفاع”.