وقف جلسات المحاكمة وانتظار بت المجلس الدستوري في طعون دفاع عزيز

قررت المحكمة الجنائية المكلفة بملفات الفساد وقف جلساتها استجابة لطلب تقدم به فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد العزيز، والذي طعن ضد عدم دستورية بعض المواد القانونية.

 

وطالب الدفاع من المحكمة منحه مهلة 15 يوما لتقديم عريضة للمجلس الدستوري طعنا في دستورية مواد من قانون مكافحة الفساد، فيما تم رفع الجلسة للمداولة، قبل أن يعلن عن قرار الاستجابة للطلب.

 

ومن بين المواد التي طعن دفاع عزيز فيها المادة 16 من قانون مكافحة الفساد والتي تنص على أنه على المتهم بالفساد تبرير ثروته، حيث اعتبر الدفاع أن هذه المادة تنافي قرينة البراءة التي تنص على أن البينة على المدعي.

 

كما طعن الدفاع في المادة 47 من القانون ذاته والتي تنص على منح جزء قدره 10% من المجحوزات المحكوم بمصادرتها لصالح هيئات البحث والتحقيق، باعتبار ذلك يمثل تحفيزا غير مشروع قد يؤثر على نزاهة القضاة واستقلاليتهم.

 

وقال دفاع ولد عبد العزيز إن موكلهم يطالب بحق الشعب في الرقابة على محاكمته، وإلغاء المادة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية والتي تحرم التسجيل والتصوير أثناء المحاكمات، وأنها أُقرت في عصر مختلف عن الواقع الحالي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى