الكنتي ينشر: حكم الغرفة الابتدائية في المحكمة الجزائية في انواكشوط الغربية على المدان عبد الرحمن سيد أحمد أج

نشر الدكتور إسحاق ولد سيد الأمين ولد لحمد المعروف بالكنتي على صفحته في الفيس بوك حكم الغرفة الابتدائية في المحكمة الجزائية في انواكشوط الغربية على المدان عبد الرحمن سيد أحمد أج الملقب “إقريني” وقد جاء نص الحكم بالصيغة التالية:

حكم الغرفة الابتدائية في المحكمة الجزائية في انواكشوط الغربية على المدان عبد الرحمن سيد أحمد أج الملقب إقريني

تابع..
ثالثا: الأسباب.
تعهدت الغرفة الجزائية في هذه القضية بناء على مسطرة التلبس، لذلك كان التعهد صحيحا من حيث الشكل، طبقا لمقتضيات المادة 347 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث الأصل فإن الوقائع المنسوبة للمتهم في هذه القضية داخلة في نطاق اختصاص الغرفة الجزائية لتعلقها بحجة الاعتداء المادي.
وحيث أنه حسب ما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها، انطلاقا من الوثائق الموجودة في الملف والتحقيقات وجلسة المرافعات التي تمت في القضية، فإنه قد توافر من الأدلة والقرائن ما يدين المتهم/ عبد الرحمن سيد أحمد أج بارتكاب جنحة: الاعتداء المادي.
حيث إن المتهم تم ضبطه من طرف الضبطية القضائية مباشرة بعد ارتكابه للأفعال المنسوبة إليه، وهو ما يحمل على الاعتداء باقترافه لهذه الجنحة.
وحيث إن المتهم اعترف بما نسب إليه من أفعال بشكل مفصل أمام الضبطية القضائية وهي اعترافات يتعين اعتبارها، في ظل عدم ثبوت ما يشكك في صحتها، حيث لم يدع المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق تعرضه لأي وسيلة من وسائل الإكراه، خاصة أنه تضافرت معها أدلة وقرائن أخرى.
وحيث إن المتهم اعترف أمام المحكمة ووكيل الجمهورية أنه ضرب الضحية على الفم، وهو ما من شأنه أن يثبت صحة اقترافه لما نسب إليه من أفعال، لكون هذه الاعترافات تعد اعترافا قضائيا.
وحيث إن المحكمة أثناء تأملها استحضرت مجموع الأدلة والقرائن المشار إليها آنفا، فتوصلت إلى أنه باجتماعها وتعاضدها تصبح من القوة بمكان يستحيل معه بقاء أي مجال للشك في أن المتهم اقترف الأفعال المنسوبة إلي، وهو ما جعلها تقرر الإدانة، انطلاقا من عدة مرتكزات هي: مبدأ حرية الإثبات وقناعة القاضي في المجال الجزائي، ومبدأ تساند الأدلة المكرس في المجال الجزائي.
وحيث إن ما قام به المتهم من أفعال كاف للقول بتوافر عناصر الأركان اللازمة لقيام جنحة، الاعتداء المادي.
وحيث إن عدم وجود سوابق قضائية للمتهم (بالمفهوم القانوني) من شأنه أن يسمح بوقف جزء من العقوبة عنه هذه المرة، طبقا للمادة 658 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن الضحية صرح أمام المحكمة أن لم يشر أي دواء لمعالجة آثار الاعتداء الذي تعرض له.
وحيث أن الضحية حصل على عجز ثلاثة أيام حسب التسخير الطبي الذي منح له (طي الملف).
وحيث أنه لا فائدة من عقوبة غير رادعة ولا من قسوة لا تبررها مصلحة، ومعلوم أن تقدير العقوبة ينبغي أن يعتمد على النظر في طبيعة الوقائع وظروف ارتكابها وآثارها وحال المتهم وسوابقه.
لهذه الأسباب
وعملا بالمواد: 340، 341، 347، 356، 357، 358، 359، 360، 362، 365، 368، 370، 371، 373، 387، 389، 401،412، 418، 419، 420، 422، 424، 425، 433، 405، 658 من قانون الإجراءات الجنائية.
وبعد التأمل طبقا للقانون.
رابعا: منطوق الحكم
حكمت المحكمة ابتدائيا حضوريا بإدانة المتهم/ عبد الرحمن سيد أحمد أج المولود 1985 في تجكجة، بارتكاب جنحة: الاعتداء المادي، وعقوبته بالحبس شهرا موقوفا، شريطة تعويض الطرف المدني/ مبلغ: 20000 أوقية جديدة، وغرامة 5000 أوقية جديدة، وتحميله الرسوم والمصاريف القضائية المقدرة بمبلغ 1000 أوقية جديدة لصالح خزينة الدولة، وإصدار بطاقة إيداع في حق المدان، وذلك عملا بالمقتضيات الواردة في المادة 287 من قانون العقوبات.
والله الموفق للصواب

كاتب الضبط الرئيس رئيس

المحكمة

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى